السيد علي الطباطبائي

105

رياض المسائل

الشيخ ( 1 ) وجماعة ، وتردّد فيه الماتن في الشرائع ( 2 ) . قيل : نظراً إلى أنّ شرط الحلّ وقوع التذكية في حال استقرار الحياة ، وهو مفقود هنا ، لأنّ الفعل السابق يرفع استقرار الحياة ، فلا يؤثّر في الحلّ وقوع النحر أو الذبح لاحقاً والتحقيق أنّ الأمر مبنيّ على تحقيق ما يعتبر في الحلّ هل هو استقرار الحياة ؟ أو الحركة بعد الذبح وخروج الدم ؟ أو أحد الأمرين فيبنى الحلّ أو الحرمة عليه ( 3 ) ؟ ومحلّ هذا التحقيق قول الماتن : ( ولا تحلّ ) الذبيحة ولو مع الشرائط المتقدّمة ( حتّى يتحرّك بعد التذكية حركة الحيّ ، وأدناه أن يتحرّك الذنب أو تطرف العين ) أو تركض الرجل ، كما في النصوص الآتية . ويعتبر مع ذلك أن ( يخرج الدم المعتدل ) لا المتثاقل . فلو حصل أحدهما خاصّة لم يكن فيه كفاية ، وفاقاً للمفيد ( 4 ) والإسكافي ( 5 ) والقاضي ( 6 ) والديلمي ( 7 ) والحلبي ( 8 ) وابن زهرة العلوي مدّعياً الإجماع ( 9 ) عليه . وهو الحجّة الجامعة بين النصوص المختلفة الدالّة جملة منها مستفيضة على اعتبار الحركة خاصّة . كالصحيح : عن الذبيحة ، فقال : إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الأُذن فهو ذكيّ ( 10 ) . ونحوه الصحيح الآخر ( 11 ) . والخبر : إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة ( 12 ) . ونحوه غيره ( 13 ) .

--> ( 1 ) النهاية 3 : 90 . ( 2 ) الشرائع 3 : 205 . ( 3 ) كفاية الأحكام : 247 س 9 . ( 4 ) المقنعة : 580 . ( 5 ) المختلف 8 : 206 . ( 6 ) المهذّب 2 : 428 . ( 7 ) المراسم : 209 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 277 . ( 9 ) الغنية : 397 . ( 10 ) الوسائل 16 : 263 ، الباب 11 من أبواب الذبائح ، الحديث 3 ، 5 ، 4 ، 6 . ( 11 ) الوسائل 16 : 263 ، الباب 11 من أبواب الذبائح ، الحديث 3 ، 5 ، 4 ، 6 . ( 12 ) الوسائل 16 : 263 ، الباب 11 من أبواب الذبائح ، الحديث 3 ، 5 ، 4 ، 6 . ( 13 ) الوسائل 16 : 263 ، الباب 11 من أبواب الذبائح ، الحديث 3 ، 5 ، 4 ، 6 .